للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

(١٠٣٥) قوله: "لما تقدم من الحديث "هو حديث" من أعمر عمرى فهي له".

وقد قدمناه من حديث جابر. وأخرجه الطبراني (١) في الأوسط بسند رجاله رجال الصحيح، عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله قال: أيما رجل أعمر عمرى (٢) فهي له ولعقبه من بعده يرثها من يرثه من عقبه، أو أرقب رقبى فهي بمنزلة العمرى".

وعن جابر: "أن النبي كان يقول العمرى لمن وهبت له" متفق عليه (٣). ولمسلم (٤) عنه قال: قال رسول الله : "أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها فإنه عن أعمر عمرى فإنها للذي أعمرها حيًا وميتًا، ولعقبه". وقد تقدم. وأخرج ابن حبان في صحيحه (٥)، عن زيد بن ثابت "العمرى سبيلها سبيل الميراث" (وأخرج أبو داود (٦)، والنسائي (٧)، عن جابر رفعه: "لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فسبيله سبيل الميراث") (٨). صححه أبو الفتح القشيري على شرطهما.

(١٠٣٦) قوله: "وروي أن النبي أجاز العمرى وأبطل شرط المعمر".


(١) المعجم الأوسط (٤٧٤) (١/ ١٥٢).
(٢) هنا انتهت الورقة (١٣٦/ ب) من (م).
(٣) صحيح البخاري (٢٦٢٥) (٣/ ١٦٥) - صحيح مسلم (١٦٢٥) (٣/ ٢٤٦).
(٤) صحيح مسلم (١٦٢٥) (٣/ ٢٤٦).
(٥) صحيح ابن حبان (٥١٣٢) (١/ ٥٣٤).
(٦) سنن أبي داود (٣٥٥٩) (٣/ ٢٩٥).
(٧) سنن النسائي (٣٧٢٣) (٦/ ٢٧٢).
(٨) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (سبيل الميراث) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>