للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب الإيلاء]

(١١٨٤) قوله: وإن لم يقربها ومضت أربعة أشهر بانت بتطليقة هذا مذهب عامة الصحابة ". قلت: أذكر لك ما علمت من ذلك والله أعلم. بحقيقة الحال.

أخرج عبد الرزاق (١) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن "أن عثمان وزيد بن ثابت كانا يقولان في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر، فهي تطليقة واحدة، وهي أحق بنفسها، وتعتد عدة المطلقة "وأخرجه بن أبي شيبة (٢)، حدثنا ابن المبارك، عن معمر، عن عطاء الخرساني، عن أبي سلمة فذكره دون "العدة" وأخرج عبد الرزاق (٣)، عن ابن عباس "إن مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وأنت خاطب".

وروي الدارقطني (٤) عن أحمد أنه قال: لا أعرف هذا وقد روي عن عثمان خلافه، ثم روي عنه أنه قال: يوقف وروي (عبد الرزاق) (٥) (٦) قال: أنا معمر عن قتادة" أن عليًّا وابن مسعود وابن عباس قالوا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهي أحق بنفسها" وأخرج ابن أبي شيبة (٧)، حدثنا حفص ويزيد بن هارون عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن عن علي قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة".


(١) مصنف عبد الرزاق (١١٦٣٨) (٦/ ٤٥٣).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٥٤٢) (٤/ ١٢٦).
(٣) مصنف عبد الرزاق (١١٦٠٤) (٦/ ٤٤٦).
(٤) سنن الدارقطني (٤٠٤٥) (٥/ ١١٠).
(٥) في (م) عبد الرحمن والصواب ما أثبتناه والله أعلم.
(٦) مصنف عبد الرزاق (١١٦٤١) (٦/ ٤٥٤).
(٧) مصنف عبد الرزاق (١٨٥٤٨) (٤/ ١٢٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>