للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

امرأته تطليقة أو اثنتين، ثم انقضت عدتها، فتزوجها زوجًا غيره، فدخل بها، ثم مات عنها أو طلقها، ثم انقضت عدتها، وأرد الأول أن يتزوجها، على كم عنده؟ قال: فقال لي: أجبه، ثم قال: ما يقول ابن عباس فيها؟ قال: فقلت له: يهدم الواحدة والثنتين والثلاث، قال: سمعت من ابن عمر فيها شيئًا؟ قال: فقلت: لا، قال: إذا لقيته فاسأله، قال: فلقيت ابن عمر فسألته عنها، فقال فيها: مثل قول ابن عباس" وأخرج البيهقي عن عمر (١) وعلي (٢) (هي على ما بقي).

* * *


(١) السنن الكبرى (١٥١٣٥) (٧/ ٥٩٧).
(٢) السنن الكبرى (١٥١٣٧) (٧/ ٥٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>