للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

(١٥٢٥) قوله: "لأن النبي والخلفاء الراشدين لم يضعوا الخراج على أرض العرب".

بيض لهذا جميع المخرجين، وفيه ما قال أبو يوسف في كتاب "الخراج" (١): "بلغنا أن رسول الله افتتح فتوحًا من الأرض العربية فوضع عليها العشر، ولم يجعل على شيء منها خراجًا".

(١٥٢٦) قوله: "لأن عمر فتح سوار العراق ووضع عليهم الخراج بمحضر من الصحابة".

تقدم في الأول من هذا الكتاب.

(١٥٢٧) قوله: "وأجمعت الصحابة على وضع الخراج على الشام".

قال الزيلعي في تخريج أحاديث الهداية: وأما وضع الخراج على الشام فمعروف، انتهى.

قلت: وكذلك وضع الخراج على سواد العراق ومصر، فكان يكفي شهرته عن إيراد الآثار، وكأنه لم يحضره فيه شيء، وفيه ما أخرجه أبو يوسف في كتاب "الخراج" (٢) عن الليث س بن سعد: "أن أصحاب رسول الله أرادوا عمر بن الخطاب أن يقسم الشام كما قَسَّم رسول الله خيبر، فقال عمر: إذًا أترك من بعدكم من المسلمين لا شيء لهم، قال: وتركهم عمر (أهل) (٣) ذمة يؤدون الخراج


(١) الخراج لأبي يوسف (١/ ٧١).
(٢) الخراج لأبى يوسف (١/ ٣٦).
(٣) ليست في (م) والسياق يقتضيها والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>