للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إلى المسلمين". وما أخرج أبو عبيد في "الأموال" (١) حدثنا هشام بن عمار، عن يحيى بن حمزة، حدثني تميم بن عطية، قال: أخبرني عبد الله بن أبي قيس، أو عبد الله بن قيس، شك أبو عبيد، قال: "قدم عمر الجابية، فأراد قسم الأرض بين المسلمين، فقال له معاذ: والله إذا ليكونن ما نكره، إنك إن قسمتها اليوم صار الريع العظيم في أيدي القوم، ثم يبيدون، فيصير ذلك إلى الرجل الواحد أو المرأة، ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون من الإسلام سدًا، لا يجدون شيئًا فانظر أمرًا يسع آواخرهم". فصار عمر إلى قول معاذ، ويشير إليه ما أخرجه البخاري في "صحيحه" (٢). في غزوة خيبر، عن عمر أنه قال: "أما والذي نفسي بيده، لولا أن أترك آخر الناس ببَّانًا ليس لهم من شيء ما فُتحت عليّ قرية إلا قسمّتها كما قسَّم رسول الله خيبر، ولكن أتركها خزانة لهم يقسمونها". ورواه الطبراني في الكبير أيضًا، وببَّانًا: بموحدتين الثانية مشددة، وبعد الألف نون خفيفة، أي: شيئًا واحدًا، كذا قيل.

(١٥٢٨) قوله: "وكذلك وضع عمر الخراج على مصر حين فتحها عمرو بن العاص".

روى ابن سعد بأسانيده عن الواقدي بأسانيده: أن عمرو بن العاص افتتح مصر عنوة، واستباح ما فيها، ثم صالحهم بعد ذلك على الجزية في رقابهم ووضع الخراج على أرضهم، وكنب بذلك إلى عمر. وفي لفظ: كان يبعث بجزية أهل مصر وخراجها إلى عمر بعد حبس ما يحتاج إليه".

قوله: "وأما مكة فالنبي خصها بذلك لأنه فتحها عنوة، وتركها لأهلها ولم يضع عليهم الخراج". أما أنه فتحها عنوة، ففيه ما أخرج مسلم (٣)، عن


(١) الأموال للقاسم بن سلام (١٥٢) (١/ ٧٤).
(٢) صحيح البخاري (٤٢٣٥) (٥/ ١٣٨).
(٣) صحيح مسلم (٨٤ - ١٧٨٠) (٣/ ٤٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>