للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب التولية]

(٨٠١) قوله: "وقد صح أنه لما أراد الهجرة قال لأبي بكر : وقد اشترى بعيرين ولني أحدهما".

قال المخرجون: لم نجده. وفي صحيح البخاري (١) ما يخالفه، فإن فيه: "خذ إحدهما، قال: بالثمن" وفي رواية لأحمد (٢): "فخذ إحداهما بالثمن".

وفي الباب: ما أخرجه عبد الرزاق (٣)، أنا معمر، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن النبي ، قال: "التولية، والإقالة، والشركة سواء، لا بأس به، أخبرنا ابن جريج، عن ربيعة، عن النبي حديثًا مستفاضًا بالمدينة، قال: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه، ويستوفيه، إلا أن يشرك فيه، أو يوليه، أو يقيله".

* * *


(١) صحيح البخارى (٢١٣٨) (٣/ ٦٩).
(٢) مسند أحمد (٢٥٧٧٤) (٤٢/ ٥١٠).
(٣) مصنف عبد الرزاق (١٤٢٥٧) (٨/ ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>