للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

أثر ابن عمر : "إذا كان في الوصايا عتق بديء به".

ابن أبي شيبة (١)، حدثنا حفص، وابن علية، عن أشعث، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "إذا كانت عتاقة ووصية بُدِيء بالعتاقة".

وأخرج من طريق مجاهد، عن عمر (٢): "إذا كان في الوصية عتاقة تحاصوا".

وفيه، ضعيف وانقطاع.

(١٩٣٣) قوله: "والوعيد على الترك".

أما أحاديث الوعيد في ترك الزكاة فكثيرة منها في الصحيحين، حديث أبي هريرة رفعه (٣): "ما من صاحب ذهب وفضة، لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار … الحديث". وفيه ذكر الإبل والبقر، والغنم.

وأخرجه مسلم (٤) من حديث جابر، وروى ابن ماجه من حديث ابن مسعود رفعه (٥): "ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله، إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع حتى يطوق عنقه، ثم قرأ: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ … الآية، وأخرج الحاكم (٦) من حديث ابن مسعود: "آكل الربا، وموكله، وشاهداه، ولاوي الصدقة ملعونون على لسان محمد " ومن حديث عامر العقيلي، أن أباه


(١) مصنف ابن أبي شيبة (٣٠٨٧٦) (٦/ ٢٢٣).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٣٠٨٧٥) (٦/ ٢٢٣).
(٣) صحيح البخاري (١٤٦٠) (٩/ ١١٢) - صحيح مسلم (٢٤ - ٩٨٧) (٢/ ٦٨٠).
(٤) صحيح مسلم (٢٧ - ٩٨٨) (٢/ ٦٨٤) - و (٢٨ - ٩٨٨) (٢/ ٦٨٥).
(٥) سنن ابن ماجه (١٧٨٤) (١/ ٥٦٨).
(٦) المستدرك من طريق الأعمش، عن عبد اللَّه بن مرة، عن مسروق (١٤٣٠) (١/ ٥٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>