للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(الجزء الثاني من الكتاب)

الجزء الثاني (١)

بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ) (٢)

[كتاب البيوع]

(٧٦٠) قوله: "ولأنه بعث والناس يتبايعون فأقرهم عليه".

هذا غني عن الإسناد، لكنه إنما أقرهم على أصل البيع إذ قد زاد شرائط في الصحة، ونهى عن أشياء كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

(٧٦١) قوله: "وقد باع واشترى مباشرة وتوكيلًا".

سيأتي أنه "باع حلسًا وقدحًا" وأنه "أشترى من يهودي صعامًا، وأرهنه درعه"، وأنه "وكل عروة البارقي وغيره في شراء أضحيته".

(٧٦٢) قوله: "وما روى فيه من الحديث محمول على خيار القبول، هكذا قاله النخعي".

يشير إلى ما أخرج الشيخان (٣) عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ، قال: "البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار". وللنسائي (٤): "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا" وللثلاثة (٥)، عن عمرو بن شعيب، عن


(١) هكذا في الأصل.
(٢) ليست في (م).
(٣) صحيح مسلم (٤٣ - ١٥٣١) (٣/ ١٦٣).
(٤) سنن النسائى (٤٤٦٥) (٧/ ٢٤٨).
(٥) سنن النسائى (٤٤٨٣) (٧/ ٢٥١) - سنن أبي داود (٣٤٥٦) (٣/ ٢٧٣) - سنن الترمذى (١٢٤٧) (٢/ ٥٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>