للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يؤذن أو قال: ينادي بليل، ليرجع قائمكم، وينتبه نائمكم، وليس الفجر أن يقول، وقال بأصبعه فرفعها إلى فوق، وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا". وقال زهير: "بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى، ثم مدهما عن يمينه وشماله" متفق عليه (١) (٢).

[باب ما يفعل قبل الصلاة]

(١٤٥) (حديث) (٣): "لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه".

قال مخرجو أحاديث الرافعي: لم نجد هذا الحديث بهذا اللفظ، وقال ابن الجوزي في كتابه المسمى "بالتحقيق" روى أصحابنا من حديث رفاعة، عن النبي أنه قال: "لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء مواضعه، ثم يستقبل القبلة". وقال ابن عبد البر: حديث ثابت. وفي السنن الأربعة (٤) عن رفاعة بن رافع في قصة المُسِيءُ صلاته أن النبي قال له: "إذا قمت أو أردت أن تصلي". وفي رواية


(١) صحيح البخاري (٦٢١) (١/ ١٢٧)، (٧٢٤٧) (٩/ ٨٧)، صحيح مسلم (١٠٩٣) (٢/ ٧٦٨).
(٢) وعند هذا الموضع من الأصل لحق ساقه المؤلف ثم ضرب عليه ولكنه مثبت في (م) إلا عبارة المؤلف قاسم (يأتي إن شاء الله تعالى) ونصه (عن ابن عباس قال: قال رسول الله : "ليؤذن لكم خياركم، وليؤمكم أقرأ كم". رواه ابن ماجه. وأعل بحسين بن عيسى منكر الحديث، قاله أبو حاتم، وعن مالك بن الحويرث قال: "أتيت النبى أنا وصاحب لي، وفي رواية وابن عم لي، فلما أردنا الانصراف من عنده قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذنا، وأقيما وليؤمكما أكبركما" رواه الستة وربما يأتي إن شاء الله تعالى. ويبدو أنها رواية أخرى لما أثبتناه قبل صفحتين، فلعله سبب لضرب المؤلف عليه.
(٣) ليست في (م).
(٤) سنن النسائي (١٣١٤) (٣/ ٦٠)، سنن أبي داود (٨٥٩) (١/ ٣٢١)، سنن الترمذي (٣٠٢) (٢/ ١٠٠)، سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة (١٠٦٠) (١/ ٣٣٦)، أما ما عند ابن ماجه من حديث رفاعة بن رافع (٤٦٠) (١/ ١٥٦) بألفاظ أخرى قريبة من روايتي أبي داود والدارقطني الآتيتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>