للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأبي داود (١)، والدارقطني (٢): "لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه، ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين".

(١٤٦) حديث: "اغسلي عنك الدم وصلي".

عن عائشة ، قالت: "قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله : إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة، فإذا أقبلت فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرُها فاغسلي عنك الدم وصلي" رواه البخاري (٣)، والنسائي (٤)، وأبو داود (٥)، وفي رواية للجماعة (٦) إلا ابن ماجه: "فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، وصلي" زاد الترمذي في رواية (٧): "وقال: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت"، وفي رواية للبخاري (٨): "ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي".

(١٤٧) قوله: "قال أئمة التفسير: هو ما يواري العورة".

قلت: ذكره ابن الجوزي في تفسيره، عن مجاهد، والزجاج.


(١) سنن أبي داود (٨٥٨) (١/ ٣٢١).
(٢) سنن الدارقطني (٣٦ باب وجوب غسل القدمين والعقبين) (٤) (١/ ٩٥).
(٣) صحيح البخاري (٣٠٦) (١/ ٦٩)، (٣٢٥) (١/ ٧٢).
(٤) سنن النسائي (٢١٨) (١/ ١٢٤)، (٣٦٦) (١/ ١٨٦).
(٥) سنن أبي داود (٢٨٠) (١/ ١١٢).
(٦) صحيح البخاري (٢٢٨) (١/ ٥٥)، (٣٢٠) (١/ ٧١)، صحيح مسلم (٣٣٣) (١/ ٢٦٢)، سنن أبي داود (٢٨٢) (١/ ١١٣)، سنن الترمذي (١٢٥) (١/ ٢١٧)، سنن النسائي (٢٠١، ٢١٢، ٢١٧، ٣٤٩، ٣٥٩، ٣٦٤، ٣٦٥)، مسند أحمد (٢٥٦٢٢) (٤٢/ ٣٩٩)، صحيح ابن حبان (١٣٥٠) (٤/ ١٨٣).
(٧) سنن الترمذي (١٢٥) (١/ ٢١٧).
(٨) صحيح البخاري (٣٢٥) (١/ ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>