للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

(٩٢٧) حديث: "إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا".

قال المخرجون: أخرجه الحاكم (١)، من حديث محمد بن الأشعث: "أن عبد الله بن مسعود باع للأشعث رقيقا بعشرين ألف درهم، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله: إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله سمعته يقول: إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة، فالقول ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان". قال الحاكم: صحيح. وأعل بالانقطاع بين محمد وبين ابن مسعود. وأخرجه أبو داود (٢) وابن ماجه (٣) بلفظ: "إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه، فالقول ما قال البايع أو يترادان البيع". ورواه أحمد (٤) والدارمي (٥)، والبزار (٦)، وفي لفظ: "والسلعة قائمة بعينها" وأعل بأن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه، وبأن محمد بن أبي ليلى ضعيف.

قلت: أما الانقطاع فمختلف فيه، فروي عن يحيى بن معين: أنه سمع أباه، وفي رواية لم يسمع. وقال ابن المديني: لقي أباه، وقال العجلي: يقال أنه لم يسمع منه، وظاهر هذا الاتفاق على اللقى والاختلاف في السماع، وهي طريقة مشهورة لا يضعف بمثلها، وأما التضعيف فمجبور بأن الإمام (أبا) (٧) حنيفة رواه (٨)، عن القاسم بن


(١) المستدرك (٢٢٩٣) (٢/ ٥٢).
(٢) سنن أبي داود (٣٥١١) (٣/ ٢٨٥).
(٣) سنن ابن ماجه (٢١٨٦) (٢/ ٧٣٧).
(٤) مسند أحمد (٤٤٤٥) (٧/ ٤٤٤٣).
(٥) سنن الدارمى (٢٥٩١) (٣/ ٦٦١).
(٦) مسند البزار (١٩٩٥) (٥/ ٣٦٤).
(٧) في الأصل (أبو) والصواب لغة ما أثبتناه.
(٨) مسند أبي حنيفة (٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>