للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

(١٣٠٠) قوله: "الحين والزمان في التعريف والتنكير، ستة أشهر منقول عن ابن عباس، وسعيد بن المسيب ".

أما ما عن ابن عباس، فأخرجه الطحاوي في الأحكام (١)، ثنا ابن أبي مريم، ثنا الفريابي، عن إسرائيل، عن طارق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: "الحين ستة أشهر" ثنا أحمد بن داود (٢)، ثنا مسدد، ثنا يحيى عن سفيان، عن طارق، عن سعيد، عن ابن عباس، قال: "الحين ستة أشهر" وقد روي عنه في المنكر خلاف ذلك، أخرجه الطحاوي في "الأحكام" (٣) ثنا يوسف بن يزيد ثنا حجاج بن إبراهيم، ثنا عبدة بن حميد، ثنا عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير قال: "حلف رجل لا يكلم أخاه حينا، فأتى ابن عباس فقرأ ابن عباس هذه الآية: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (٢٤) تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا﴾ [إبراهيم: ٢٤، ٢٥] فالحين سنة". وأخرج (٤) عن يوسف بن يزيد، ثنا حجاج، ثنا عبدة، ثنا الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس: "في قوله تعالى: ﴿تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ﴾ قال: غدوة وعشية".

وأما ما عن ابن المسيب، فأخرج عنه الطحاوي (٥) خلاف هذا، ثنا أحمد بن داود، ثنا مسدد، ثنا يحيى عن ابن حرملة قال: جاء رجل سعيد بن المسيب وأنا شاهد، فقال: إن امرأة حلفت أن لا تدخل على أهلها حينًا، فقال سعيد: الحين: من


(١) لم أهتد إليه في الأحكام ولكنه في تفسير الطبري (٢٠٧١٥) (٦/ ٥٧٧).
(٢) لم أهتد إليه في الأحكام ولكنه في تفسير ابن أبي حاتم (١١٥٩١) (٧/ ١٤١).
(٣) لم أهتد إليه في الأحكام ولكنه في تفسير الطبري (٣/ ١٤٧).
(٤) انظر تفسير التستري (١/ ٨٦).
(٥) انظر تفسير التستري (١/ ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>