للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ابن أبي شيبة (١): "أن أبا بكر وعمر (كانا) (٢) يقولان: لا يقتل المولى بعبده، ولكن يضرب، ويطال حبسه، ويحرم سهمه".

[فائدة]

أخرج مسدد (٣) عن عمر، وعلي : "في الذي يقتص منه فيموت لا دية له". وأخرج (٤) عن عبد الله بن مسعود أنه قال: "يحط عنه قدر جراحته ثم يكون ضامنًا لما بقي".

(١٨٣٠) حديث: "لا قود إلا بالسيف".

تقدم من حديث أبي بكرة عند ابن ماجة (٥)، وأخرجه ابن ماجة (٦) أيضًا من طريق جابر الجعفي، عن أبي عازب، عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله: "لا قود إلا بالسيف"، وفي جابر مقال، وأبو عازب، قال أبو حاتم: غير معروف. وأخرجه الطبراني (٧) من حديث عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله : "لا قود إلا بالسيف". وفيه سليمان بن أرقم متروك، وعبد الكريم بن أبي المخارق. وأخرجه الدَّارقُطْنِي (٨) من طريق سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن


(١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٥١٧) (٥/ ٤١٣).
(٢) في (م): (كان) والتصويب من مصنف ابن أبي شيبة، والسياق يقتضيها.
(٣) رواه مسدد كما في إتحاف الخيرة المهرة (٣٤٣١) (٤/ ٢٠٤)، ورواه البيهقي في الكبرى عن علي (١٦٦١٦) (٨/ ١١٩) وعنهما في الصغير (٣٠٠٢) (٣/ ٢٢٥)، وفي المعرفة عنهما (١٥٩٧٥) (٢/ ٨٨)، الموطأ، ت عبد الباقي (١٦).
(٤) رواه مسدد كما في إتحاف الخيرة المهرة (٣٤٣٢) (٤/ ٢٠٥)، في المطالب العالية (١٨٨٩).
(٩/ ١٣٣).
(٥) سنن ابن ماجة (٢٦٦٨) (٢/ ٨٨٩).
(٦) سنن ابن ماجة (٢٦٦٧) (٢/ ٨٨٩).
(٧) المعجم الكبير للطبراني (١٠٠٤٤) (١٠/ ٨٩).
(٨) سنن الدَّارقُطْنِي (٣١٠٩) (٤/ ٦٩)، (٣١١١) (٤/ ٧٠)، (٣١٧٤، ٣١٧٥) (٤/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>