للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب زكاة الفطر]

(٥٣٤) حديث: "صدقة الفطر طهرة للصائم من الرفث".

عن ابن عباس () (١)، قال: "فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو، والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات". رواه أبو داود (٢)، وابن ماجه (٣)، والدارقطني (٤)، وقال: ليس في رواية مجروح.

(٥٣٥) حديث: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى".

الإمام أحمد (٥)، ثنا يعلي بن عبيد، ثنا عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه : "لا صدقة إلا عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول" وعلقه البخاري في الوصايا (٦) بلفظ الكتاب. وأخرجاه (٧) من وجه آخر بلفظ: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى" ولمسلم (٨)، من حديث حكيم بن حزام: "أفضل الصدقة، أو خير الصدقة، ما كان عن ظهر غنى".

(٥٣٦) قوله: "وفي رواية إنما الصدقة عن ظهر غنى حديث عبد الله بن


(١) ليست في الأصل والمثبت من (م).
(٢) سنن أبي داود (١٦٠٩) (٢/ ١١١).
(٣) سنن ابن ماجه (١٨٢٧) (١/ ٥٨٥).
(٤) سنن الدَّارقُطْنِي (٢٠٦٧) (٣/ ٦١).
(٥) مسند أحمد (٧١٥٥) (١٢/ ٦٩)، (٩١٢٢) (١٥/ ٦٢)، (٩٦١٣) (١٥/ ٣٧٦)،، (١٠٥١١) (١٦/ ٣٠٤)، (١٠٨١٨) (١٦/ ٤٧٩).
(٦) صحيح البخاري (٤/ ٥).
(٧) صحيح البخارى (١٤٢٦) (٢/ ١١٢)، (٥٣٥٦) (٧/ ٦٣)، مسند أحمد (٧٧٤١) (١٣/ ١٦٧)، (٩٢٢٣) (٥/ ١٢٢)، (١٠١٧٢) (١٦) (١٤٤)، (١٠٧٨٥) (١٦/ ٤٥٨).
(٨) صحيح مسلم (٩٥) (٢/ ٧١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>