للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الخلع]

(١١٨٩) حديث: "الخلع تطليقة".

عن ابن عباس ، قال: "جعل رسول الله الخلع تطليقة بائنة".

رواه الدارقطني (١)، وابن عدي (٢)، وفيه عباد بن كثير وهو واهٍ.

[تنبيه]

أخرج الدارقطني (٣) عن ابن عباس موقوفا عليه: "الخلع فرقة وليس بطلاق" وأخرج عنه عبد الرزاق (٤) "إذا طلق الرجل امرأته تطلقتين، ثم اختلعت فيه، حل له أن ينكحها".

(١١٩٠) قوله: "وهو مذهب عمر وعثمان وعلي وابن مسعود ".

أما الرواية عن عمر ، وأما الرواية عن عثمان فأخرجها ابن أبي شيبة (٥)، عن طريق جمهان أن عثمان قال: هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئًا فهو على ما سميت" وضعف بجمهان.

وله طريق أخر عن أبي معاوية (٦)، عن أبان، قال: "كان (أبي) (٧) يخلع تطليقة بائنة".


(١) سنن الدارقطني (٤٠٢٥) (٥/ ٨٣).
(٢) الكامل (٥/ ٥٤١).
(٣) سنن الدارقطني (٣٨٦٩) (٤/ ٤٩٧).
(٤) مصنف عبد الرزاق (١١٧٧١) (٦/ ٤٨٦).
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٤٣٠) (٤/ ١١٧).
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٤٣٢) (٤/ ١١٧).
(٧) ليست في (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>