للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأما الرِّواية عن علي فعند ابن أبي شيبة أيضًا (١) عن ابن إدريس، عن موسى بن مسلم، عن مجاهد قال: قال علي : "إذا خلع الرجل امرأته من عنقه فهي واحدة وإن اختارته". وأما الرِّواية عن ابن مسعود، فعنده أيضًا (٢) حدثنا وكيع وابن عيينة وعلي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن طلحة، عن إبراهيم، عن عبد الله، قال: "لا تكون تطليقة باثنة إلا في فدية أو إيلاء، إلا أن علي بن هاشم قال: عن علقمة عن عبد الله". انتهى.

وفي ابن أبي ليلى ما قدمناه.

(١١٩١) قوله: "لما روي أن جميلة بنت عد الله بن أُبيّ بن سلول، وقيل: حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، فأتت رسول الله ، فقالت: يا رسول الله، لا أنا ولا هو، فأرسل إلى ثابت، فقال: قد أعطيتها حديقة، فقال: أتردين عليه حديقته وتملكين أمرك؟ فقالت: نعم وزيادة. قال: أما الزدياة فلا، فقال رسول الله : يا ثابت، خذ منها ما أعطيتها ولا تزدد، وخل سبيلها، ففعل، وأخذ الحديقة ونزل ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ - إلى قوله -: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]).

عن ابن عباس: "أن جميلة بنت سلول، أتت رسول الله ، فقالت: والله ما أعيب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام، لا أطيقه بغضًا، فقال لها النبي : أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، فأمره رسول الله أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد" رواه ابن ماجة (٣) وسنده صحيح.

وعن الرُبيع بنت معوذ: "أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها،


(١) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٠٩٦) (٤/ ٨٨).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٤٣٥) (٤/ ١١٧).
(٣) سنن ابن ماجة (٢٠٥٦) (١/ ٦٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>