للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل: (الحدث في الصلاة) (١)

(٢٦٧) حديث: "من قاء أو رعف".

تقدم في النواقض من رواية ابن ماجه (٢) من حديث عائشة . قال مخرجو أحاديث الهداية: يعارضه ما رواه أبو داود (٣) والترمذي (٤)، والنسائي (٥).

عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق، قال: قال رسول الله : "إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف، فليتوضأ، وليعد صلاته" حسنه الترمذي، وصححه ابن حبان (٦)، وقال ابن القطان: مسلم مجهول الحال.

وعن ابن عباس رفعه: "إذا رعف أحدكم في الصلاة، فلينصرف، فليغسل عنه الدم، ثم ليعد وضوءه (٧)، وليستقبل صلاته"، وفيه سليمان بن أرقم، اتفقوا على تركه.

قلت: التعارض مدفوع بأدنى تأمل.

(٢٦٨) حديث: "أيما إمام سبقه الحدث في الصلاة، فلينصرف ولينظر رجلًا لم يسبق بشيء فليقدمه فليصل بالناس".

قلت: ذكره في الهداية بخلاف هذا اللفظ. وبالجملة، فقد قال مخرجو أحاديث الهداية: إنّ "وليقدم من لم يسبق بشيء" لم يعرف، ولم يوردوا في الاستخلاف لسبق


(١) ليست في الأصل وأثبتناه من (م).
(٢) ابن ماجه (باب ١٣٧) (١٢٢١) (١/ ٣٨٥).
(٣) سنن أبي داود (٢٠٥) (١/ ٥٣)، (١٠٠٥) (١/ ٢٦٣).
(٤) سنن الترمذي (١١٦٤) (٣/ ٤٦٠)، (١١٦٦) (٣/ ٤٦١).
(٥) السنن الكبرى للنسائي (٨٩٧٥، ٨٩٧٦) (٨/ ٢٠٣).
(٦) صحيح ابن حبان (٢٢٣٧) (٦/ ٨)، (٤١٩٩) (٩/ ٥١٢).
(٧) هنا انتهت الورقة (٣٩ / أ) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>