للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ركعتين لم يكبر فيهما إلا تكبيرة". قال حافظ العصر قاضي القضاة أحمد بن علي بن حجر: لا حجة فيه؛ فإنها كانت في صلاة الجمعة. قلت: فيه نظر، لقوله: "استسقى فخطب قبل الصلاة، واستقبل القبلة، وحول رداءه (١) "وقوله: "لم يكبر فيها" (إلخ) (٢). وله لفظ آخر قدمناه في أحاديث الصلاة في الاستسقاء يتضح به أنها لم تكن صلاة الجمعة.

(٣٢١) قوله: "روى أنه قلب رداءه".

قلت: تقدم.

(٣٢٢) قوله: "ولا يخرج معهم أهل الذمة؛ لأن ابن عمر نهى عنه".

[باب السهو]

(٣٢٣) حديث: "لكل سهو سجدتان بعد السلام".

أخرجه أبو داود (٣)، وابن ماجه (٤)، من حديث ثوبان مرفوعًا بلفظه، وفي سنده إسماعيل بن عياش، قال البيهقي: انفرد به، وليس بالقوي، ونوزع بأن ابن معين قال: ثقة، قاله عباس عنه، وعنه أن حديثه عن الشاميين صحيح، وقد خلط عن المدنيين، وعلى هذا استقر رأي أحمد فيه، وهذا الحديث عن الشاميين رواه عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي، وهو الشامي الدمشقي، وثقه دحيم، وقال: (وقال) (٥) ابن معين: ليس به بأس. عن زهير بن سالم العنسي بالنون، وهو أبو المخارق الشامي، ذكره ابن حبان في الثقات. عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي أبو حميد، ويقال:


(١) زاد الناسخ في (م)، (ثم نزل فصلى).
(٢) في (م) (الحديث).
(٣) سنن أبي داود (١٠٣٨) (١/ ٢٧٢).
(٤) سنن ابن ماجه (١٢١٩) (١/ ٣٨٥).
(٥) ليست في (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>