للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر". وعن عائشة أن النبي قال: "العسيلة هي الجماع" رواه أحمد (١)، والنسائي (٢).

قال في الهداية: ولا خلاف فيه لأحد سوى سعيد بن المسيب. روى سعيد بن منصور بسنده عنه أنه قال (٣): "الناس يقولون حتى يجامعها، وأما أنا فأقول: إذا تزوجها نكاحًا صحيحًا فإنها تحل للأول".

(١١٨٣) حديث: "لعن الله المُحلل والمَحلل له".

رواه الترمذي (٤)، والنسائي (٥)، عن ابن مسعود مرفوعًا بهذا اللفظ، ورواته ثقات. ولابن ماجه (٦)، عن عقبة بن عامر رفعه: "ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له". ورواته موثوقون. وقد أخرج الحاكم (٧)، وصححه، عن عمر بن نافع، عن أبيه، قال: "جاء رجل إلى ابن عمر، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثًا، فتزوجها أخ له ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ قال: لا إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحًا على عهد رسول الله ".

[فائدة]

روى الإمام محمد بن الحسن في الآثار (٨) عن أبي حنيفة، عن حماد، عن سعيد بن جبير، قال: "كنت عند عبد الله بن عتبة، فجاء أعرابي، فقال: رجل طلق


(١) مسند أحمد (٢٤٣٣١) (٤٠/ ٣٨٨).
(٢) السنن الكبرى (٥٥٧٥) (٥/ ٢٥٧).
(٣) سنن سعيد بن منصرر (١٩٨٩) (٢/ ٧٥).
(٤) سنن الترمذي (١١٢٠) (٣/ ٤٢٠).
(٥) سنن النسائي (٣٤١٦) (٦/ ١٤٩).
(٦) سنن ابن ماجه (١٩٣٦) (١/ ٦٢٣).
(٧) المستدرك (٢٨٠٦) (٢/ ٢١٧).
(٨) نصب الراية (٣/ ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>