للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مختلفة، وقال ابن المنذر: لا يثبته أهل النقل، وفي إسناده مقال، ورده إمام الحرمين بوجوه، منها دعوى النسخ، وأجاب عنه في الهداية، والله المستعان.

(١٢٣٧) قوله: "وعن شريح إذا تفرقت الدار فالعصبة أحق بالوالد".

[تتمة]

أخرج ابن أبي شيبة (١)، وأبو يعلى (٢) من حديث عثمان مرفوعًا: "إذا تزوج الرجل ببلد فهو من أهلها". ولأحمد (٣): "من تأهل ببلد فليصل صلاة مقيم". وأخرج ابن أبي شيبة (٤)، من طريق محمد بن كعب: "أن امرأة من أهل البادية كانت عند رجل من بني عمها، فغاب عنها، فتزوجها رجل من الأنصار، فجاء بنو عم الجارية، فقالوا: نأخذ ابنتنا، فقالت: إني أنشدكم الله أن تفرفوا بيني وببن ابنتي، فأنا الحامل، وأنا المرضع، وقالت: موعدكم رسول الله ، ثم قالت: إذا خيركِ رسول الله فقولي: أختار الله والإيمان ودار المهاجرين والأنصار، فقال النبي : والذي نفسي بيده، لا تذهبون بها ما بقيت عنقي في مكانها، وجاءوا إلى أبي بكر فقضى لهم بها، فقال بلال: يا خليفة رسول الله، شهدت هؤلاء النفر وهذه المرأة عند رسول الله فقضى بها لأمها، فقال أبو بكر: وأنا والذي نفسي فيده، لا تذهبون بها ما دامت عنقي في مكانها، فدفعها إلى أمها".

* * *


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده كما في نصب الراية (٣/ ٢٧١).
(٢) أخرجه أبو يعلى كما في نصب الراية (٣/ ٢٧١).
(٣) مسند أحمد (٤٤٣) (١/ ٤٩٦).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٩١٢٥) (٤/ ١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>