للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

(١٢١٤) حديث: "أن امرأة مات عنها زوجها، فجاءت إلى رسول الله تستأذنه في الانتقال، فقال: كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها إلى الحول، أفلا أربعة أشهر وعشرًا؟ ".

أقرب الألفاظ إليه وإن خالفه في السبب ما في مسلم (١) عن أم سلمة: "أن امرأة توفى زوجها، فخافوا على عينها، فأتوا النبي ، فاستأذنوه في الكحل، فقال رسول الله : قد كانت إحداكن تكون في شر أحلاسها في بيتها حولا، فإذا مر كلب رت ببعرة فخرجت، أفلا أربعة أشهر وعشرًا؟ ".

(١٢١٥) حديث: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت ثلاثة أيام فما فوقها إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرًا".

عن أم حبيبة (٢) أنها سمعت رسول الله يقول على المنبر: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرًا".

وعن زينب بنت جحش مثله. متفق عليه (٣).

(١٢١٦) حديث: "نهى المعتدة أن تختضب بالحناء، وقال: الخاء طيب".

تقدم في الحج، وفي كون الحناء طيب ما قدمناه. وعن السروجي، هذا الحديث للنسائي (٤)، وقال المخرجون: لم نجده فيه.


(١) صحيح مسلم (١٤٨٨) (٢/ ١٢٥).
(٢) صحيح الببخاري (١٢٨٠) (٢/ ٧٨)، صحيح مسلم (١٤٨٦) (٢/ ١٢٣).
(٣) صحيح البخاري (١٢٨٠) (٢/ ٧٨)، صحيح مسلم (١٤٨٦) (٢/ ١٢٣).
(٤) الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر (٥٩٦) (٢/ ٧٩) وقال: وَرَوَى النَّسَائِيّ بلَفْظ نَهَى =

<<  <  ج: ص:  >  >>