للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٢١٧) قوله: "وقد صح أن النبي لم يأذن للمبتوتة في الاكتحال".

وفي الهداية: "وقد صح أن النبي لم يأذن للمعتدة في الاكتحال".

فإن كان مراده المبتوتة فيشهد له ما قبله، ولا يصح ما ذكره المخرجون من حديث أم سلمة شاهدًا، وإذ كان مراده المعتدة عن وفاة فشاهده حديث أم سلمة، قالت: "أن امرأة توفى عنها زوجها، فخشوا على عينها، فأتوا رسول الله فاستأذنوه في الكحل، فقال: لا تكتحل قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها، أو شر بيتها، فإذا كان الحول فمر كلب رمت ببعرة، فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشرًا". متفق عليه (١).

وفي لفظ لها (٢): "جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ قال: لا، مرتين أو ثلاثًا، كل ذلك يقول: لا، الحديث".

وعن أم سلمة قالت: "دخل عليَّ رسول الله حين توفى أبو سلمة، وقد جعلت على عيني صبرا، فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب، قال: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل، وتنزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب، ولا بالحناء فإنه خضاب" رواه أبو داود (٣) والنسائي (٤).

ومن أحاديث الباب عن أم عطية ، قالت: قال رسول الله : "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها لا تكتحل


= المعتدة عَن الْكحل والدهن والخضاب بِالْحِنَّاءِ وَقَالَ الْحِناء طيب كَذَا عزاهُ السرُوجِيّ في الْغَايَة وَلم أَجِدهُ فَلْيتَأَمَّل.
(١) صحيح البخاري (٥٣٣٨) (٧/ ٦٠) (٥٧٠٦) (٧/ ١٢٦)، صحيح مسلم (١٤٨٨) (٢/ ١٢٥).
(٢) صحيح البخاري (٥٣٣٦) (٧/ ٥٩)، صحيح مسلم (١٤٨٨) (٢/ ١٢٦).
(٣) سنن أبي داود (٢٣٠٥) (٢/ ٢٩٢).
(٤) السنن الكبرى للنسائي (٥٧٠٠) (٥/ ٣١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>