للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رسول الله عن المحاقلة، و (المخاضرة) (١)، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة".

[تتمة]

عن أبي هريرة: "أن رسول الله رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق شك داود". ولمسلم (٢)، عن سهل بن أبي حثمة: "إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها (تمرًا) (٣) ". وعن أبي سعيد الخدري: "أن رسول الله نهى عن بيعتين ولبستين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقبله إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعًا من غير نظر ولا تراض". وعن أبي هريرة: "نهى النبي عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر" رواه مسلم (٤). وعن ابن مسعود: "أن النبي قال: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر". رواه أحمد (٥) مرفوعًا، وموقوفًا، والطبراني (٦)


(١) في الأصل و (م) (المخابرة) والصواب ما أثبتاه من البخاري من رواية أنس الذي عزا إليه قاسم (٣/ ٧٨) (٢٢٠٧).
* لكن لفظ (المخابرة) ففي رواية جابر لا أنس كما زعم قاسم البخاري (٢٣٨١).
* وممن ذكر لفظ (المخابرة) عنده مسلم (١٥٣٦) الطحاوي في شكل الآثار، (٥٩٤٥، ٥٦١٥، ٢٦٩٤، ٥٤٩٨)، الطبراني (٩٠٥٦)، وأبي داود (٣٤٠٦)، النسائي (٣٨٧٩، ٣٩٢٠، ٤٥٢٣، ٤٥٢٤، ٤٥٥٠، ٣٨٨٨)، أبوعوانة (٥٠٨١، ٥٠٨٣)، وأحمد (١٤٨٧٦)، والشافعي (٥٢٤)، النسائي الكبرى (٤٥٩٣، ٤٦٣٥).
(٢) صحيح مسلم (١٥٤٠) (٣/ ١٧٠).
(٣) في (م) (كيلًا) والصواب ما أثبتناه من صحيح مسلم حديث (١٥٤٠)، (٣/ ١١٧٠).
(٤) صحيح مسلم (١٥١٣) (٣/ ١٥٣).
(٥) مسند أحمد (٣٦٧٦) (٦/ ١٩٧).
(٦) المعجم الكبير (٩٦٠٧) (٩/ ٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>