للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

في الكبير كذلك، ورجال الموقوف رجال الصحيح، ورجال المرفوع ثقات، إلا محمد بن السماك، قال الهيثمي: ولم أجد من ترجمة.

قلت: قال الذهبي في الميزان: محمد بن صبيح السماك الواعظ، عن هشام بن عروة، وطبقته، وعنه أحمد وابن نمير، وطائفة. قال ابن نمير: صدوق ليس حديثه بشيء، وقال غيره: كان رأسًا في الوعظ. وأخرج الحديث من حديث عبد الله بن أحمد عن أبيه عنه. وعن أبي سعيد الخدري: "أن النبي نهى عن شراء الآبق". أخرجه ابن ماجه (١)، وإسحاق (٢)، وأبو يعلى (٣)، والبزار (٤)، وابن أبي شيبة (٥) والدارقطني (٦) وإسناده ضعيف. وفي لفظ لإسحاق: "وعن بيع العبد وهو آبق" بدل "شراء" وذكره محمد في الأصل. وعن أبي مسعود الأنصاري: "أن النبي نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن". وأخرج النسائي (٧) عن جابر: "أن النبي نهى عن ثمن الكلب، والسنور، إلا كلب صيد". رجاله ثقات. وقال البيهقي: الأحاديث الصحيحة في النهي عن ثمن الكلب ليس فيها استثناء، وإنما الاستثناء في الاقتناء، فلعله شبه على بعض الرواة. وروى أبو حنيفة (٨)، عن الهيثم، عن عكرمة، عن ابن عباس: "رخص رسول الله في ثمن كلب الصيد". وأعل باللجلاج. وأخرج ابن أبي شيبة (٩)، عن عبد الله بن عمرو، قال: "في كلب الصيد


(١) سنن ابن ماجه (٢١٩٦) (٢/ ٧٤٠).
(٢) رواه إسحاق بن راهويه في مسنده كما في إتحاف المهرة لابن حجر (٥٣٤٨) (٥/ ٢٥٣).
(٣) مسند أبي يعلى (١٠٩٣) (٢/ ٣٤٥).
(٤) انظر نصب الراية (٤/ ١٥).
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٥٠٦) (٤/ ٣١١).
(٦) سنن الدارقطنى (٢٨٤١) (٣/ ٤٠٣).
(٧) سنن النسائي (٤٢٩٥) (٧/ ١٩٠).
(٨) مسند أبي حنيفة (١٧).
(٩) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٩٢١) (٤/ ٣٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>