للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب التمتع]

(٧٠٢) قوله: "فإن لم يصم الثلاثة لم يجزه إلا الدم، كذا روي عن عمر، وابنه، وابن عباس ".

أما أثر عمر فقال المخرجون: لم نجده.

قلت: أخرجه الطحاوي في الأحكام (١)، ومعاني الآثار (٢)، عن سعيد بن المسيب: "أن رجلًا أتى عمر بن الخطاب يوم النحر، فقال: يا أمير المؤمنين، إني تمتعت، ولم أهد، ولم أصم في العشر، فقال: سل في قومك، ثم قال: يا معيقيب أعطه شاة" وأخرجه ابن أبي شيبة (٣) في مصنفه، من هذا الوجه بلفظ أصرح، عن سعيد بن المسيب: "أن رجلًا أتى عمر متمتعا قد فاته الصوم في العشر، فقال له: اذبح شاة، قال: ليس عندي، قال: سل قومك، قال ليس هنا أحد من قومي، قال: أعطه يا معيقيب ثمن شاة" وبهذا اللفظ ذكره في المبسوط.

وأما أثر ابن عمر فأخرج ابن أبي شيبة (٤)، ثنا يحيى بن سعيد القطان، عن ابن جريج عن نافع، عن ابن عمر، قال: "لا يصوم المتمتع إلا: هو محرم، لا يقضي عنه إلا ذلك". وفي البخاري (٥) خلافه على ما قدمناه من حديثه، وحديث عائشة: قالا: "لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن، إلا لمن لم يجد الهدي". ومن حديثه وحده (٦): "فإن لم يجد هديًا، ولم يصم، صام أيام منى"، وقد أخرجه كذلك


(١) أحكام القرآن (١٦٥٣) (٢/ ٢٣٩).
(٢) شرح معاني الآثار (٤١٢٦) (٢/ ٢٤٨).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٢٩٨٧) (٣/ ١٥٤).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٢٩٨١) (٣/ ١٥٣).
(٥) صحيح البخاري (١٩٩٧) (٣/ ٤٣).
(٦) صحيح البخاري (١٩٩٩) (٣/ ٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>