للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الطحاوي (١)، ورفع حديث ابن عمر من رواية يحيى بن سلام وضعفه.

قلت: إن حمل الأول على المنع من التقديم توافقًا، وكان مذهبه الثاني في مسألتنا والله أعلم.

وأما أثر ابن عباس، فقال الطحاوي في الأحكام (٢): هو ما حدثنا يزيد بن سنان، ثنا يحيى بن سعيد القطان، ثنا الأعمش (سليمان بن مهران) (٣)، عن إبراهيم، عن علقمة: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج) آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجعتم" قال: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير، فقال: هذا قول ابن عباس، وعقد بيده ثلاثة، قال: فهذا ابن عباس قد جعل آخر الوقت الذي ليصام فيه الثلاثة أيام في الحج للمتمتع يوم عرفة" انتهى.

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٤) بلفظ أصرح (٥): ثنا ابن علية، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: "إذا لم يصم المتمتع فعليه الهدي" وأخرجه (٦) عن عطاء، وطاوس، ومجاهد، وإبراهيم النخعي.

(٧٠٣) قوله: "وإن شاء أن يسوق الهدي أحرم بالعمرة، وساق وفعل ما ذكرناه وهو أفضل، لأنه فعل كذلك".


(١) شرح معاني الآثار (٤٠٩١) (٢/ ٢٤٣)، (٤١١٦) (٢/ ٢٤٦).
(٢) أحكام القرآن (١٦٥٤) (٢/ ٢٣٩).
(٣) ليست في الأصل والمثبت من (م)، وقد يكون ذلك أحد الأدلة على وجود نسخة أخرى اعتمد عليها الناسخ، ومن استقرائنا لأسلوب الناسخ لـ (م) تبين أنه ليس من أهل العلم ليبين أن اسم الأعمش هو (سليمان بن مهران) من نفسه، فيترجح أمر النسخة المفترضة.
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٢٩٨٥) (٣/ ١٥٤).
(٥) هنا انتهت الورقة (١٠٢ / أ) من (م).
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٢٩٨٦، ١٢٩٨٩) (٣/ ١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>