للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أصحابنا، فيقذفون فيه التمر، فيفسدونه عليّ، فكيف ترى؟ قال: لا بأس به". وهذا ابن عمر الذي سمع النهي، وأخرج محمد بن الحسن في "الآثار" (١) أنا أبو حنيفة، عن سليمان الشيباني، عن ابن زياد: "أنه أفطر عند عبد اللَّه بن عمر، فسقاه شرابًا، فكأنه أخذ منه، فلما أصبح غدا إليه، فقال له: ما هذا الشراب؟ ما كدت أهتدي إلى منزلي، فقال ابن عمر: ما زدناك على عجوة، وزبيب".

[فائدة]

قال في الهداية: وهذا من الخليطين وكان مطبوخًا؛ لأن المروي عنه حرمة نقيع الزبيب، و (هو) (٢) النأي منه.

قال المخرجون: لم نجده عن ابن عمر.

قلت: أخرج بن أبي شيبة (٣) ثنا حفص بن غياث عن ليث عن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه سأل عن نقيع الزبيب فقال الخمر اجتنبوها.

قلت: فيحمل ما قدمناه من طريق عبد الملك على ما قبل الاشتداد واللَّه أعلم.

وأخرج أبو داود في سننه (٤) عن عبد الرحمن بن عثمان البكراوي، عن (عتّاب) (٥) ابن عبد العزيز الحماني، حدثتني (صفية) (٦) بنت عطية، قالت: "دخلت مع نسوة من عبد القيس على عائشة ، فسألناها عن التمر والزبيب، فقالت: كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب، فألقيه في إناء فأمرسه، ثم أسقيه النبي ". انتهى.


(١) انظر (الآثار لأبي يوسف) (١٠٠١) (١/ ٣٢٦).
(٢) في (م) وهي.
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٣٨٤١) (٥/ ٧٦).
(٤) سنن أبي داود (٣٧٠٨) (٣/ ٣٣٣).
(٥) في (م) غياث والمثبت من سنن أبي داود (٣٧٠٨) (٣/ ٣٣٣).
(٦) في (م) حفصة والمثبت من سنن أبي داود (٣٧٠٨) (٣/ ٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>