للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والبكراوي لين. وأخرجه ابن ماجه (١) ولفظه عنها، قالت: "كنا ننبذ لرسول اللَّه في سقاء، فنأخذ قبضة من تمر، أو قبضة من زبيب، فنطرحهما فيه، ثم نصب عليه الماء، فننبذه غدوة فيشربه عشية، وننبذه عشية فيشربه غدوة". هكذا في "الأحكام" لابن تيمية في آخر باب ما جاء في الخليطين، وما في بعض نسخ ابن ماجه (٢): "قبضة من تمر قبضة من زبيب". ليس بموافق للترجمة. وسنده حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو معاوية، وحدثنا محمد بن أبي الشوارب، حدثنا عبد الواحد بن زياد، قالا: حدثنا عاصم الأحول، حدثتنا (بنانه) (٣) بنت يزيد العبشمية، عن عائشة. وأخرج محمد بن الحسن في "الآثار" (٤) قال: أنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم: قال: "لا بأس بنبيذ خليط التمر والبسر وإنما كره لشدة العيش في الزمن الأول، كما كره السمن واللحم والقران في التمر، فأما إذا وسع اللَّه فلا بأس". وأخرج ابن عدي (٥) من طريق عطاء بن أبي ميمونة، عن أبي طلحة، وأم سليم: أنهما كانا يشربان نبيذ الزبيب والتمر يخلطانه، فقيل له: يا أبا طلحة: إن رسول اللَّه نهى عن هذا، قال: إنما نهى عنه للعوز في ذلك الزمان، كما نهى عن الأقران في التمر" وأعله بعمر بن رديح.

قلت: قال ابن أبي خيثمة، ثنا (أحمد) (٦) بن محمد الصفار، ثنا أبو حفص عمر بن رديح، وكان يوثق (به) (٧)، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: شيخ


(١) سنن ابن ماجه (٣٣٩٨) (٢/ ٢٦).
(٢) سنن ابن ماجه (٣٣٩٨) (٢/ ٢٦).
(٣) في (م): "سا سالم" هكذا رسمت.
(٤) رواه محمد بن الحسن كما في نصب الراية (٤/ ٣٠١).
(٥) الكامل (١١٩٦) (٦/ ٤٦).
(٦) ليست في (م).
(٧) ليست في (م) والسياق يقتضيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>