للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

(١١٣٥) حديث: "أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر".

أخرجه الترمذي (١) من حديث جابر وصححه، وأخرجه الحاكم (٢) أيضًا، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

(١١٣٦) حديث: "أيما أمة تزوجت بغير إذن مولاها فهي عاهر".

(١١٣٧) حديث: "بريرة".

تقدم.

[تتمة]

روى عبد الرزاق في مصنفه (٣)، عن ابن جريج قال: "أخبرت أن عمر بن الخطاب سأل الناس: كم ينكح العبد؟ فاتفقوا على أن لا يزيد على اثنتين" وأخرج، عن عمر، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف: "ينكح العبد اثنتين".

* * *


(١) سنن الترمذي (١١١١) (٢/ ٤١٠).
(٢) المستدرك (٢٧٨٧) (٢/ ٢١١).
(٣) مصنف عبد الرزاق (١٣١٣٢) (٧/ ٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>