للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

(٩٥٧) حديث: "لا تجوز شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته، ولا العبد لسيده، ولا السيد لعبده، ولا الشريك لشريكه، ولا الأجير لمن استأجره".

روي ذلك بأحاديث مختلفة بهذه الألفاظ.

قال المخرجون: لم نجد شيئًا من ذلك عن رسول الله .

قلت: أخرجه الخصاف في كتاب "أدب القاضي (١) " له، ثنا صالح بن رزيق وكان ثقة، ثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن يزيد بن أبي زياد الشامي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ، عن النبي أنه قال: "لا تجوز شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته، ولا العبد لسيده، ولا السيد لعبده، ولا الشريك لشريكه، ولا الأجير لمن استأجره". وروى عبد الرزاق (٢) وابن أبي شيبة (٣) هذه الألفاظ من قول شريح بزيادة "الشريك لشريكه في الشيء بينهما، لكن في غيره".

(٩٥٨) حديث: "نهي عن صوتين أحمقين، النائحة والمغنية".

عن جابر بن عبد اللَّه قال: "أخذ النبي بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق به إلى ابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسه، فأخذه النبي فوضعه في حجره وبكى، فقال له عبد الرحمن: أتبكي يا رسول الله: قد نهيت عن البكاء؟ قال: لا، إني نم أنه عن البكاء، ولكني نهيت عن صوتين أحمقين: صوت عند نغمة


(٢) مصنف عبد الرزاق (١٥٤٧٦) (٨/ ٣٤٤).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٨٦٠) (٤/ ٥٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>