للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

["الإقراء: الحيض"]

وهو قول أبي بكر، وعمر، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي الدرداء، وابن الصامت ، وجماعة من التابعين. وقال زيد بن ثابت: وعبد الله بن عمر، وعائشة : أنها الأطهار.

أخرج ابن أبي شيبة (١)، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله الكلاعي، عن مكحول: "أن أبا بكر، وعمر، وعليًا، وابن مسعود، وأبا الدرداء، وعبادة بن الصامت، وعبد الله بن قيس الأشعري ، كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين: أنه أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة، ويرثها وترثه، ما دامت في العدة". وأخرج (٢)، عن غُندر، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر، وعبد الله مثله.

وعن ابن عيينة (٣)، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عمر وعبد الله مثله.

وعن ابن عيينة (٤)، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن علي مثله.

وأما الرواية عن ابن عباس .

وأما ما عن التابعين، فأخرج ابن أبي شيبة (٥) عن سعيد بن المسيب مثل ما تقدم.


(١) مصنف ابن أبي شيبة (١٦٦٩٩) (٤/ ١٥٨).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٨٩٧) (٤/ ١٥٨).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٨٩٧) (٤/ ١٥٨).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٩٠١) (٤/ ١٥٩).
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٩٠٢) (٤/ ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>