للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

(١١٢٢) حديث: "ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء".

تقدم في الفصل الذي قبل هذا.

(١١٢٣) حديث: "قريش بعضها أكفاء لبعض، والعرب بعضهم أكفاء لبعض، وقال : والموالي بعضهم أكفاء لبعض".

عن ابن عمر قال: قال رسول الله : "العرب بعضهم أكفاء لبعض، والموالي بعضهم أكفاء لبعض، إلا حائك (١) أو حجام" رواه الحاكم (٢)، وفي إسناده راوٍ لم يسم، واستنكره أبو حاتم. وأخرجه البزار (٣) من حديث معاذ، وفي سنده انقطاع، وأخرج الدارقطني (٤) حديث ابن عمر بلفظ: "الناس أكفاء، قبيلة لقبيلة وعربي لعربي ومولى لمولى، إلا حائك أو حجام" وفيه محمد بن الفضل، ضعيف.

(١١٢٤) قوله: "ولأن النبي زوج ابنته عثمان، وكان عَبْشميًا أمويًا".

قلت: لا خلاف في هذا عند أهل العلم، وقوله: عبشميًا نسبة إلى عبد شمس، وهذا مما جاءت فيه النسبة على غير القياس، وعبد شمس جده الثالث، فهو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف، اجتمع مع النبي . وأمه أرْوى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف، وجدته لأمه البيضاء عمة رسول الله زوجه النبي ابنتيه رُقية، وأم كلثوم.


(١) في (م) حك والصواب ما أثبتناه.
(٢) لم أهتد إليه في المستدرك وقد أخرجه البيهقى في الكبرى (٧/ ١٣٤) برقم (١٤١٤٣) بلفظ: الحرب بعضها أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجل والموالى بعضهه أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجل إلا حائك أو حجام".
(٣) مسند البزار (٢٦٧٧) (٧/ ١٢١).
(٤) أطراف الغرائب والأفراد (٣٣٤٣) (٣/ ٤٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>