للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

أثر: "عن علي () (١) أنه تقبل في الشهادة على الشهادة، رجلين، أو رجل وامرأتين".

وعنه: "لا تجوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين". وذكره المصنف بعد سطور.

قال المخرجون: لم نجد عنه، إلا ما روى عبد الرزاق (٢) من حديث إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، بسنده عنه: "لا تجوز على شهادة الميت إلا رجلان".

قلت: ذكره محمد بن الحسن في "الأصل" بلاغا (٣)، والله أعلم.

وروى ابن أبي شيبة (٤)، عن الشعبي: "لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى يكونا اثنين".

(٩٦٣) حديث: أن النبي حبس رجلا في تهمة".

أبو داود (٥)، والترمذي (٦)، والنسائي (٧)، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده: "أن رسول الله حبس رجلًا في تهمة، ثم خلا عنه".

* * *


(١) ليست في الأصل والمثبت من (م).
(٢) مصنف عبد الرزاق (١٥٤٥٠) (٨/ ٣٣٩).
(٣) انظر نصب الراية (٤/ ٨٧).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٣٠٨٠) (٤/ ٥٥٤).
(٥) سنن أبي داود (٣٦٣٠) (٣/ ٣١٤).
(٦) سنن الترمذي (١٤١٧) (٣/ ٨٠).
(٧) سنن النسائي (٤٨٧٦) (٨/ ٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>