للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

موثوقون إلا أم موسى بن عقبة، فقال بعض الحفاظ: لا أعرفها. قلت: قال العجلي في كتاب الثقات: أم موسى كوفية تابعية ثقة.

(١٠٢٧) حديث: "أكل ولدك نحلته هكذا".

عن النعمان بن بشير: "أن أباه أتى به رسول الله ، فقال: إني نحلت ابني هدا غلامًا كان لي، فقال رسول الله : أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال: فأرجعه" متفق عليه (١). والمقصود حاصل به وإن لم يكن بلفظ الكتاب، والله أعلم.

(١٠٢٨) حديث: "من أُعمِر عمرى فهي للمعمر له ولورثته من بعده".

ولأبي داود (٢) والنسائي (٣) عن جابر أن النبي قال: "من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه". ولمسلم (٤) عنه: "فإنه من أعْمر عُمرى فإنها للذي أعمرها، حيًا ميتًا، ولعقبه".

[تنبيه]

لفظ الكتاب في هذا الحديث هو لفظ الهداية، قال الزيلعي بعدما نقله: قلت: أخرجه الجماعة (٥) إلا البخاري، عن جابر، قال: قال رسول الله : "من أعمر رجلًا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قولة حق فيها، وهي لمن أعمر ولعقبه"، انتهى.

ولا يخفى أن هذا الحكم خلاف ما رواه صاحب الهداية اشتراط أن يكون العمرى له ولعقبه في هذا الحديث بخلاف حديث الهداية، والله أعلم.


(١) صحيح البخاري (٢٥٨٦) (٣/ ١٥٧) - صحيح مسلم (١٦٢٣) (٣/ ٢٤١).
(٢) سنن أبي داود (٣٥٥١) (٣/ ٢٩٤).
(٣) سنن النسائي (٣٧٤٠) (٦/ ٢٧٤).
(٤) صحيح مسلم (١٦٢٥) (٣/ ٢٤٦).
(٥) صحيح مسلم (١٦٢٥) (٣/ ٢٤٥)، - سنن أبي داود (٣٥٥١) (٣/ ٢٩٤) - سنن الترمذي (١٣٥٠) (٣/ ٦٢٤) - سنن النسائي (٣٧٤٤) (٦/ ٢٧٥) - سنن ابن ماجة (٢٣٨٠) (٢/ ٧٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>