للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ذراع لأجبت، ولو أهدي إليّ ذراع أو كراع لقبلت". وعن أنس، قال: قال رسول الله : "لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت" رواه أحمد (١)، والترمذي (٢)، وصححه.

(١٠٢٦) قوله: "وقد روى عن جماعة من الصحابة مرفوعًا وموقوفًا لا تجوز الهبة والصدقة إلا محوزة مقبوضة".

لم يجده المخرجون مرفوعًا أصلًا، لا عن جماعة، ولا عن فرد. وأما الموقوفات فتقدم منها ما ذكره (٣) عن عمر وابن عباس ومعاذ.

فما عن عمر في النحلي، وهي الهبة. وروى مالك في الموطأ (٤)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: "إن أبا بكر كان نحلها جذاذ عشرين وسقا بالعالية، فلما حضرته الوفاة قال: ما من الناس أحد أحب إليّ غنى بعدي منك، ولا أعز عليّ فقرا منك، وإني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقًا، فلو كنت جذذتيه، وإنما هو اليوم مال الوارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله، .... الخبر" وفي الباب عن أم كلثوم بنت أبي سلمة، قالت: "لما تزوج النبي أم سلمة قال لها: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة، وأواقي من مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة، فإن ردت عليّ فهي لك، قالت: وكان كما قال رسول الله ، وردت عليه هديته، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة" رواه أحمد (٥)، والطبراني (٦)، ورجاله


(١) مسند أحمد (١٣١٧٧) (٢٠/ ٤١٠).
(٢) سنن الترمذي (١٣٣٨) (٣/ ١٦).
(٣) هنا انتهت الورقة (١٣٥ / ب) عن (م).
(٤) موطأ مالك (٨٠٨) (١/ ٢٨٦).
(٥) مسند أحمد (٢٧٢٧٦) (٤٥/ ٢٤٦).
(٦) المعجم الكبير (٢٠٥) (٣٥/ ٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>