للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت، نبذة من قسط أو أظفار" متفق عليه (١).

وعن أم سلمة عن النبي قال: "المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة، ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل". رواه أحمد (٢)، وأبو داود (٣)، والنسائي (٤).

وأخرج ابن أبي شيبة (٥)، عن عطاء الخراساني: "أنه سأل سعيد بن المسيب وفقهاء أهل المدينة، قال: وأحسبه قال: وسليمان بن يسار عن المطلقة والمتوفى عنها زوجها، فقالوا: تحدان وتتركان الكحل والتخضب والتطب والتمشط".

وأخرج (٦) عن إبراهيم النخعي، والحكم بن عتبة، ومحمد بن سيرين: "المطلقة والمتوفى عنها سواء في الزينة".

تنبيه:

وقع في الهداية: "أنه لم يأذن للمعتدة في الاكتحال والدهن، لا يعرى عن الطيب" فظن المخرج أن قوله: "والدهن" عطف على الاكتحال، فقال: "أما الاكتحال فحديث أم سلمة، وأما الدهن فلم أجده.

(١٢١٨) حديث: "أسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله".

عن فريعة بنت مالك قالت: "خرج زوجي في طلب أعلاج له، فأدركهم بطرف


(١) صحيح البخاري (٥٣٤٣، ٥٣٤٢) (٧/ ٦٠)، صحيح مسلم (٩٣٨) (٢/ ١٢٧).
(٢) مسند أحمد (٢٦٥٨١) (٤/ ٢٠٥).
(٣) سنن أبي داود (٢٣٠٤) (٢/ ٢٩٢).
(٤) سنن النسائي الصغرى (٣٥٣٥) (٦/ ٢٠٣).
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٩٦٢) (٤/ ١٦٤).
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٩٦٦ - ١٨٩٦٥ - ١٨٩٦٤) (٤/ ١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>