للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله". واتفقا عليه (١) إلى الاستثناء، من حديث حكيم بن حزام. وللنسائي وابن ماجه (٢) مثله من حديث سمرة، ولأبي داود (٣)، وابن ماجه (٤) مثله من حديث أبي برزة. وأما قول النخعي: فأخرجه محمد في موطئه (٥) بلاغًا، فقال: بلغنا عن إبراهيم النخغي أنه قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا عن منطق البيع، إلخ وأيده الطحاوي (٦) بما رواه عن بشر بن بكر، عن الأوزاعي، ثنا الزهري، عن حمزة بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر قال: "ما أدركت الصفقة حيًا، فهو من مال المبتاع" ثنا يونس، ثنا ابن وهب، أنا يونس، عن ابن شهاب مثله بإسناده مثله.

(٧٦٣) حديث: "إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم".

عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ، قال: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، "إذا كان يدًا بيد". رواه أحمد (٧)، ومسلم) (٨) (٩)، وأخرجه الطبراني (١٠) من حديث بلال، وقال فيه:


(١) صحيح البخارى (٢٠٧٩) (٣/ ٥٨).
(٢) سنن النسائى المجتبى (٤٤٨١) (٧/ ٢٥١).
(٣) سنن أبي داود (٣٤٥٧) (٣/ ٢٧٣).
(٤) سنن ابن ماجة (٢١٨٢).
(٥) موطأ مالك رواية محمد بن الحسن (٧٨٥) (١/ ٢٧٧).
(٦) شرح مشكل الآثار (٣/ ٢٥٦).
(٧) مسند أحمد (٢٢٧٢٧) (٧/ ٣٩٧).
(٨) صحيح مسلم (٨١ - ١٥٨٧) (٣/ ٢١١).
(٩) ليست في (م).
(١٠) المعجم الكبير (١٠١٧) (١/ ٣٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>