للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

"فإذا اختلف النوعان فلا بأس به واحد بعشرة" ورجاله رجال الصحيح، إلا أنه من رواية سعيد بن المسيب، عن بلال. وأخرج الدارقطني (١)، عن عبادة رفعه: "ما وزن فمثل بمثل إذا كان نوعًا واحدًا، وما كيل فمثل ذلك، فإذا اختلف نوعان فلا بأس به" وإسناده ضعيف.

(٧٦٤) حديث: "من اشترى نخلًا، أو شجرًا فيه تمر فثمرته للبائع، إلا أن يشترط المبتاع".

عن عبد الله بن عمر، أن النبي قال: "من ابتاع نخلًا بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدًا فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع" رواه الجماعة (٢) وعن عبادة بن الصامت: أن النبي قضى أن ثمرة النخل لمن أبرها، إلا أن يشترط المبتاع، وقضى أن مال المملوك لمن باعه، إلا أن يشترط المبتاع" رواه ابن ماجه (٣)، وعبد الله بن أحمد في المسند (٤).

(قلت: ( ...... ) (٥) بلفظ "من اشترى أرضًا فيها نخل فالثمرة للبائع" (٦) وقال المخرجون: لم نجده.

روى الطبراني (٧)، عن ابن عمر، أن رجلًا ابتاع من رجل أرضًا فيها ثمرتها، فقال


(١) سنن الدراقطنى (٢٨٥٣) (٣/ ٤٠٧).
(٢) سنن الترمذى (١٢٤٤) (٢/ ٥٣٧) - سنن النسائى (٤٦٣٦) (٧/ ٢٩٧) - صحيح البخارى (٢٣٧٩) (٣/ ١١٥) - صحيح مسلم (١٥٤٣) (٣/ ١٧٣) - سنن ابن ماجه (٢٢١١) (٢/ ٧٤٦) - سنن أبي داود (٣٤٣٣) (٣/ ٢٦٨).
(٣) سنن ابن ماجه (٢٢١٣) (٢/ ٧٤٦).
(٤) مسند أحمد باب عبادة بن الصامت (٣٧/ ٤٣٦).
(٥) مقدار كلمتين غير مقروءتين بالأصل.
(٦) الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٧٦٤) (٢/ ١٤٧).
(٧) المعجم الكبير (٢/ ٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>