للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فرجها كالميل في المكحلة، فأمر النبي برجمهما". ورواه إسحاق (١)، وأبو يعلي (٢)، والبزار (٣)، والدارقطني (٤)، قال ابن عبد الهادي: قوله: "فدعا بالشهود، فشهدوا" زيادة (٥) ينفرد بها مجالد، ولا يحتج بما ينفرد. وما روي في هذا من أنه "أجاز شهادة النصارى بحضهم على بعض" لم يجده المخرجون.

فائدة: ما أخرجه الدارقطني (٦)، والبيهقي (٧)، من حديث أبي هريرة: "أن النبي قال: لا تجوز شهادة ملة على ملة، إلا ملة محمد () (٨)، فإنها تجوز على ملة غيرهم". مداره على عمر بن راشد ضعفه أحمد، وابن معين، والبخاري، والنسائي، وأبو زرعة، والدارقطني.

أثر (٩) عمر: "أنه قبل شهادة علقمة الخصي".

روى ابن أبي شيبة (١٠)، من طريق ابن سيرين: "أن عمر أجاز شهادة علقمة الخصي على قدامة بن مظعون"، ورواه أبو نعيم في الحلية (١١)، وعبد الرزاق مطولًا (١٢).


(١) انظر نصب الراية (٤/ ٨٥).
(٢) مسند أبي يعلى (٢١٣٦) (٤/ ١٠٣).
(٣) كشف الأستار (١٥٥٨) (٢/ ٢١٩).
(٤) سنن الدارقطني (٤٠٦٤) (٥/ ١٢٠).
(٥) هنا انتهت الورقة (١٢٩/أ) من (م).
(٦) سنن الدارقطني (٤٥١٤) (٥/ ٣٩١).
(٧) السنن الصغير (٣٣٠٧) (٤/ ١٥٣).
(٨) ليست في الأصل والمثبت من (م).
(٩) في (م) بزيادة (عن) وهي مضروب في الأصل.
(١٠) مصنف ابن أبي شيبة (٢٣٢١٩) (٥/ ٩).
(١١) حلية الأولياء (٩/ ١٥).
(١٢) مصنف عبد الرزاق (١٧٠٧٦) (٩/ ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>