للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عبد الله بن عمرو بن العاص، والبيهقي (١) من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله : "لو يعطي الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" حسنه النووي وغيره. وأخرج هذا اللفظ الدارقطني (٢)، من حديث عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وزاد في آخره "إلا في القسامة" وأخرج من حديث أبي هريرة مثله (٣) قال ابن عدي: اضطرب فيه مسلم بن خالد. وعن برة بنت أبي تجرأة مثله. أخرجه الواقدي في المغازي (٤).

(٩١١) قوله: "وروي أن حضرميًا وكنديًا اختصما بين يدي رسول الله في شيء، فقال للمدعي: ألك بينة؟ قال: لا، فقال: لك يمينه ليس لك غير ذلك" عن وائل بن حجر، قال: "جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال النبي (للحضرمي) (٥): ألك بينة؟ قال: لا، قال: فلك يمينه. فقال: يا رسول الله، الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء، فقال: ليس لك منه إلا ذلك، فانطلق ليحلف، فقال رسول الله ، لما أدبر الرجل، لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض". رواه مسلم (٦)، والترمذي (٧) وصححه. وفي


(١) السنن الصغير (٣٣٨٦) (٤/ ١٨٨).
(٢) سنن الدارقطني (٣١٩١) (٤/ ١١٤).
(٣) سنن الدارقطني (٤٥٠٧) (٥/ ٣٨٩).
(٤) مغازى الواقدى (٢/ ٨٣٧).
(٥) في (الأصل) و (م) (للكندي) والصواب (للحضرمي) انظر صحيح مسلم (١٣٩) (١/ ١٢٣) والترمذي (١٣٤٠) (٣/ ٦٢٥).
(٦) صحيح مسلم (١٣٩) (١/ ١٢٣).
(٧) سنن الترمذي (١٣٤٠) (٣/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>