للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رسول الله وكان اسمه رافع أبو البهي". وما عدا محمد بن عمر رجال الصحيح. وبمثل لفظ جابر أخرجه ابن عدي (١) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وفيه داود بن الزبرقان، فيه مقال.

(١٢٤٧) حديث: "من أعتق شركًا له في عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قؤم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاؤه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق".

رواه الجماعة (٢) من حديث ابن عمر، وزاد الدَّارقُطْنِي (٣): "ورَقَّ ما بقي".

(١٢٤٨) قوله: "وروى سعيد بن المسيب عن جماعة من أصحاب رسول الله أنهم قالوا: إذا كان العبد بين رجلين فأعتقه أحدهما، فإن يُقوّم عليه بأعلى القيمة، ثم يغرم ثمنه، ثم يعتق العبد، وعائشة ترفعه إلى النبي ".

وأخرج ابن أبي شيبة (٤)، عن أبي معاوية، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، قال: "كان ثلاثون من أصحاب النبي يضمنون الرجل يعتق العبد بينه وبين صاحبه إذا كان موسرًا". وأخرجه أحمد (٥) من طريق حجاج بلفظ "حفظنا عن ثلاثين من أصحاب النبي ، عن النبي أنه قال: من أعتق شقيصًا في مملوك ضمن بقيته". ورجاله رجال الصحيح، ولا خفاء في مخالفة هذا


(١) الكامل في الضعفاء لابن عدي (٣/ ٥٦٩).
(٢) مسند أحمد (٣٩٧، ٤٩٠١) (١/ ٤٥٧) (٨/ ٥٠١) صحيح البخاري (٢٤٩١، ٢٥٢٢)، صحيح مسلم (١٥٠١)، سنن أبي داود (٣٩٤٦) (٤/ ٢٥)، سنن الترمذي (٣/ ٤٠٥) (١٣٤٦) سنن النسائي الكبرى (٤٩٢٣، ٤٩٢٨، ٤٩٣٧، ٦٢٥١) (٦/ ٩٢) (٥/ ٢٦، ٢٠٧، ٣٠)، سنن ابن ماجة (٢٥٢٨) (٢/ ٨٤٤).
(٣) سنن الدَّارقُطْنِي (٤٢١٩) (٥/ ٢١٨).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٧٣٢) (٤/ ٤٢٣).
(٥) مسند أحمد (١٦٤١٨) (٢٦/ ٣٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>