للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

السياق الكتاب، والله أعلم. وأما رواية عائشة فأخرجها الطبراني في الأوسط (١) من طريق المثنى بن الصباح، قالت: قال رسول الله : "إذا كان العبد بين شركاء، فأعتق أحدهم، قوم عليه بأعلى القيمة، فيغرم ثمنه، ويعتق العبد". انتهى.

وليتأمل هل ثَمَّ فرق بين قوله في الكتاب ثم يعتق العبد وبين ذكره بالواو. وفي الباب عن عبد الله بن سنان المزني، قال: قال رسول الله : "يعتق الرجل من عبده ما شاء إن شاء ثلثًا، إن شاء ربعًا". رواه الطبراني في الكبير (٢)، وفي الأوسط (٣)، وزاد: "إن شاء خمسًا ليس بينه بين الله ضغطة". فيه محمد بن قضاء ضعيف. وله في الأوسط (٤)، عن جابر: "أن عبدًا كان بين عشرة فأعتق تسعة منهم، وأبَى العاشر أن يعتق، وقال: يا رسول الله سهامي، قال: سهامك فيه". انتهى.

وفي سنده عدي بن الفضل متروك وأخرج ابن أبي شيبة (٥) عن علي أنه: "يعتق الرجل ما شاء من غلامه" والدليل عليه ما روينا من الأحاديث، أن النبي أوجب الضمان على المعتق الموسر، قلت: لم يذكر في هذا سوى حديث واحد، وهو قوله: "من أعتق شركا كان له في عبد وكان له مال"، وأما حديث عائشة فإنما فيه: "فيغرم" وهذا ليس فيه ما يقتضي أن يكون ذلك خاص بالموسر، لكن روى حديث ابن عمر بروايات مختلفة الألفاظ يفيد ما قال المُصَنِّف، فإن جعلنا كل رواية بمنزلة حديث أمكننا ذلك، وإلا فلا، وبالجملة فلم يذكر المصنف إلا حديثًا واحدًا، والله أعلم.


(١) المعحم الأوسط للطبراني (٦٨٦٩، ٦٨٧٠) (٧/ ٦٧).
(٢) المعحم الكبير للطبراني (٤٧٤، ١٥٠٥٨) (١٤/ ٤٢٤) (١٣/ ١٩٩).
(٣) المعحم الأوسط للطبراني (٧١٦٠) (٧/ ١٦٢).
(٤) المعحم الأوسط للطبراني (٤٤٦٠) (٤/ ٣٧٠).
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٧٠٦) (٤/ ٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>