للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من طريق عكرمة بن خالد، قال: استعملت على صدقات عك، فلقيت أشياخا ممن صُدّق على عهد رسول اللَّه ، فاختلفوا (عليّ) (١)، فمنهم من قال: اجعلها مثل صدقة الإبل، ومنهم من قال: في ثلاثين تبيع، وفي أربعين مسنة" وإسناده صحيح.

قالوا: وفي هذا تعقب لقول ابن عبد البر في "الاستذكار": لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر ما في حديث معاذ فإنه النصاب المجمع عليه فيها. انتهى.

قلت: ليس (في) (٢) هذا مما يتعقب به، فإنه يجوز أن يقع الإجماع على العمل ببعض الأخبار دون بعض، ولم ينقلوا لنا (مَنْ) (٣) مِنْ أهل العلم قال بهذا الخبر فأين التعقب؟ وكأنكم لم تروا كلام ابن عبد البر، أو رأيتموه بدون تأمل، فإن لفظه لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر ما في حديث معاذ هذا، وأنه النصاب المجتمع عليه. وحديث طاووس عندهم عن معاذ غير متصل.

والحديث عن معاذ ثابت متصل، من رواية معمر، والثوري، عن الأعمش عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بمعنى حديث مالك، وروى معمر والثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: "وفي البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي وفي كل أربعين مسنة" وكذلك في كتاب النبي لعمرو بن حزم، وكذلك في كتاب الصدقات لأبي بكر، وعمر، وعلى ذلك مضى جماعة الخلفاء ولم يختلف في ذلك العلماء إلا شيء روي عن سعيد بن المسيب، وأبي قلابة، والزهري، وعمر بن خلدة، ولا يلتفت إليه لخلاف الفقهاء من أهل الرأي والأثر بالحجاز والعراق والشام.

وذلك لما قدمناه عن النبي وأصحابه. وهو يرد قولهم، لأنهم يوجبون في كل خمس من البقر شاة إلى ثلاثين، واعتلوا بحديث لا أصل له، وهو حديث ابن حبيب،


(١) ليست في (م).
(٢) ليست في (م).
(٣) ليست في (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>