للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأورد الحديث. فتبين أن مراده بقوله لا خلاف بين العلماء يعني الجمهور لنقله الخلاف بعد ذلك، وهذا مراد المصنف بقوله: "وعليه الإجماع" أي إجماع الجمهور.

قلت: وحديثهم مطروح الظاهر. فإن الفرائض الأربع في الإبل لا توجد فى البقر.

(٤٨٦) قوله: "لقول معاذ: لا شيء في الأوقاص، سمعته من رسول اللَّه ".

وروى أحمد في مسنده (١)، عن يحيى بن الحكم، أن معاذا قال: "بعثني رسول اللَّه أصدق أهل اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا، ومن كل أربعين مسنة، فعرضوا علي أن آخذ ما بين الأربعين والخمسين، وما بين الستين والسبعين، وما بين الثمانين والتسعين، فقدمت فأخبرت النبي ، فأمرني أن لا آخذ فيما بين ذلك، وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها" ورواه الطبراني (٢) بلفظ: "وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا، ومن كل أربعين مسنة، ومن الستين تبيعان، ومن السبعين مسنة وتبيعًا، وأمرني أن لا آخذ فيما بين ذلك شيئًا إلا أن يبلغ مسنة أو جذعًا". وروى الطبراني (٣)، والبزار (٤)، من حديث بقية، عن المسعودي، عن الحكم، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: "بعث رسول الله معاذا إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، قالوا: فالأوقاص؟ قال: ما أمرني رسول اللَّه فيها بشيء، وسأسأله إذا قدمت عليه، فلما قدم على رسول اللَّه سأله، فقال: ليس فيها شيء" قال (٥)


(١) مسند أحمد (٢٢٠٨٤) (٣٦/ ٤٠٢).
(٢) المعجم الكبير للطبراني (٢٤٩) (٢٠/ ١٢٤)، (٣٦٣) (٢٠/ ١٧٠).
(٣) المعجم الكبير للطبراني (٢٦٢، ٢٦٣) (٢٠/ ١٢٩).
(٤) مسند البزار (٤٨٦٨) (١/ ١٣٨).
(٥) هنا انتهت الورقة (٧٢ / أ) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>