للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(المنذر) (١)، قال: "شهدت عثمان بن عفان، وأتى بالوليد قد صلى الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان: أحدهما حمران، أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأها، فقال عثمان: أنه لم يتقيأها حتى شربها، فقال: يا علي قم فاجلده، فقال علي: ثم يا حسن فاجلده، فقال الحسن: وَلِّ حارها من تولى قارّها، فكأنه وجد عليه، فقال: يا عبد اللَّه بن جعفر، قم فاجلده، فجلده، علي بعد حتى بلغ أربعين، فقال: أمسك، ثم قال: جلد النبي أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌّ سُنة وهذا أحب إليّ".

فلو كان هو المشير بالثمانين لما أضافها إلى عمر، ولم يعمل بها، لكن يمكن أن يقال: أنه قال لعمر باجتهاد، ثم تغير اجتهاده، ثم قال: في قول الرافعي، عن علي أنه رجع عن رأيه في الجلد ثمانين، وكان يجلد في خلافته أربعين. أما رجوعه فتقدم ذكره في حديث أبي ساسان يعني حضين بن المنذر، وأنه قال في الأربعين: "وهذا أحب إليّ" ولكن كان ذلك في خلافة عثمان لا في خلافته. نعم الظاهر أنه بقيت على ذلك، انتهى.

قلت: فهذا يؤثر في دعوى إجماع الصحابة، لكن لي فيه نظر لما روى البخاري (٢)، عن عبيد اللَّه بن عدي بن الخيار، أنه قال لعثمان: "قد أكثر الناس في الوليد فقال: سنأخذ منهم بالحق إن شاء اللَّه، ثم دعا عليًّا، فأمره أن يجلده ثمانين". مختصر. ووجه الجمع، ما أخرجه الشافعي في مسنده (٣)، وعبد الرزاق في مصنفه (٤)، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي جعفر محمد بن علي: "أن علي بن أبي طالب جلد الوليد بن عقبة أربعين جلدة في الخمر بسوط له طرفان".


(١) في (م) المنكدر والمثبت من صحيح مسلم (١٧٠٧) (٣/ ٣٣١).
(٢) صحيح (٣٦٩٦) (٥/ ١٤).
(٣) مسند الشافعي (١٥٦٤) (٣/ ٦٥).
(٤) مصنف عبد الرزاق (١٣٥٤٤) (٧/ ٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>