للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤٩٢) قوله: "لأن النص ورد في الإبل بلفظ الإناث، وفي البقر والغنم بلفظ البقر والشاة".

قلت: أما الإبل فظاهر وأما البقر فالذي في الأربعين لم يرد إلا بلفظ المسنة، وأما الغنم فإنه كما ورد بلفظ الشاة، فقد ورد في حديث الرجلين عناقًا جذعة، أو ثنية. وفي رواية الطبراني (عين) (١) ذلك أيضًا. ومثله قول عمر، وقد تقدم قوله: "ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار" وقول عمر: "ولا نأخذ الأكولة، ولا الربي، والماخض، وفحل الغنم" وقد روى أبو داود في مراسيله (٢) عن كتاب أبي بكر، وعمر بن حزم: "وما كان أقل من خمس وعشرين، ففيه في كل خمس زود شاة، ليس فيها ذكر ولا هرمة ولا ذات عوار" وعن عبد الله بن معاوية الغاضري، من غاضرة قيس، قال: قال رسول اللَّه : "ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان: من عبد اللَّه وحده وشهد أن لا إله إلا هو وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة، ولا الدرنة، ولا المريضة، ولا الشرط اليتيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن اللَّه لم يسألكم خيره، ولم يأمركم بشره" رواه أبو داود (٣). وظاهره أن كل موضع تخرج فيه الشاة تكون أنثى، وهو أحد قولي الشافعي، وأحمد، واللَّه أعلم.


(١) في (م) (غير).
(٢) المراسيل لأبي داود (١٠٦) (١/ ١٢٨).
(٣) سنن أبي داود (١٥٨٢) (٢/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>