للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هؤلاء، وقال: وسألته عن الزكاة، فقال: لا أدري أرفعه إلى النبي أم لا؟ في مائتي درهم خمسة دراهم، وفي أربعين شاة شاة" وساق مثله. رواه أحمد (١) ورجاله رجال الصحيح. وأخرج ابن أبي شيبة (٢)، ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي (٣) قال: "في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة" وذكر مثله. وروى محمد بن الحسن في "كتاب الآثار" (٤) ثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد اللَّه بن مسعود "أنه قال: ليس في أقل من الأربعين من الغنم زكاة، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى مائة وعشرين" وذكر مثله، وإنما سقنا الموقوف هنا لأن له حكم الرفع، إذ لا مدخل للعقل في مقادير (الزكوات) (٥).

(٤٨٩) حديث: "لا يجزئ في الزكاة إلا الثني".

(وفي الهداية: "لا يؤخذ في الزكاة إلا الثني") (٦).

قال المخرجون: لم نجده. وسنكرره فيما بعد لتعيينهم كونه من حديث علي. وكأنه حديث واحد، إلا أن المصنف كرره واللَّه أعلم.

(٤٩٠) حديث علي موقوفًا، ومرفوعًا: "لا يؤخذ في الزكاة إلا الثني فصاعدًا".

قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده. وقد أورده إبراهيم الحربي في الغريب من كلام ابن عمر.


(١) مسند أحمد (١١٣٠٧) (٧/ ٤٠٨).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩٩٦٤) (٢/ ٣٦٦).
(٣) في (م) بزيادة (بن أبي طالب).
(٤) لم أهتدِ إليه، وأقرب الألفاظ عند أبي يوسف في الآثار (٤٢٣، ٤٢٤، ٤٢٦،٤٢٧) (١/ ٨٥، ٨٦).
(٥) في (م) (الزكاة) بالإفراد.
(٦) قد تكررت في (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>