للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طلحة عن معاذ) (١). انتهى.

قلت: فليس ما أخرجوه طريق موسى التي عناها الترمذي والدارقطني، للتصريح بالوصل، وإنما هي ما أخرجه الأثرم (٢)، عن عطاء بن السائب، قال: "أراد عبد اللَّه بن المغيرة أن يأخذ من أرض موسى بن طلحة من الخضروات صدقة، فقال له موسى بن طلحة: ليس لك ذلك، إن رسول اللَّه كان يقول: ليس في ذلك صدقة". وأخرجه الدارقطني (٣)، عن عطاء، عنه بلفظ: "أن رسول اللَّه (٤) نهى أن (يؤخذ) (٥) من الخضروات صدقة".

قلت: وهذا من أقوى المراسيل لاحتجاج من أرسله به. وللدارقطني (٦) طريق آخر، عن موسى بن طلحة، عن أنس، وفيه ضعف. قال: والمشهور رواية الثوري (٧)، عن عمرو بن عثمان، عن موسى بن طلحة، قال: عندنا كتاب معاذ عن النبي ، فذكره.

قلت: وهذا أخرجه البيهقي (٨)، قال الحاكم: موسى تابعي كبير لا ينكر له لقي معاذ. قال حافظ العصر: قد منع ذلك أبو زرعة، وقال ابن عبد البر: لم يلق معاذًا، ولا أدركه.

قلت: قد روي أنه ولد في عهد النبي وأنه سماه، فكيف ينكر إدراكه معاذًا؟


(١) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (معاذ) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
(٢) للحديث متابعات عند البيهقي في الكبرى (٧٤٧٥، ٧٤٧٦) (٦/ ٢١٤)، وفي معرفة السنن (٨٢٣٦) (٦/ ١٢٦)، وفي الأموال لابن زنجويه (٢٠٢٩) (٣/ ١٠٩٦)،.
(٣) سنن الدارقطني (١٩١٢، ١٩١٩) (٢/ ٤٧٩، ٤٨٢).
(٤) هنا انتهت الورقة (٧٥/ ب).
(٥) في الأصل (يأخذ) والصواب ما أثبتناه من (م).
(٦) سنن الدارقطني (١٩١٢) (٢/ ٤٧٩).
(٧) سنن الدارقطني (١٩١٤) (٢/ ٤٨٠).
(٨) البيهقي في الكبرى (٧٤٧٥، ٧٤٧٦) (٤/ ٢١٦)، وفي معرفة السنن (٨٢٣٦) (٦/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>