للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعلى التنزل، فقوله عندنا كتاب معاذ كاف في الاحتجاج، كما نقول عندنا كتاب أبي بكر، أى: بنقل الثقات أنه هو. وليذكر احتجاج مالك في الصاع. إلا أن يقال الحديث الذي فيه عندنا كتاب معاذ لم يتعرض فيه لنفي الخضروات، ولا لإثباتها، وإنما فيه أن رسول اللَّه أمره أن يأخذ من الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر.

قلت: قد يقال أن هذا بعض الحديث، فقد تقدم من رواية الأثرم التصريح بالنفي، ومن رواية الدارقطني التصريح بالنهي. أو أن موسى بن طلحة احتج على عبد اللَّه بن المغيرة بحجتين ما رواه هو، وبالمفهوم من كتاب معاذ. واللَّه أعلم. وقد رواه الطبراني في الأوسط (١)، والبزار (٢) من حديثه، عن أبيه: "أن رسول اللَّه قال: (ليس) (٣) في الخضروات صدقة" وفيه الحارث بن نبهان. قال البزار: لا نعلم أحدًا قال فيه عن أبيه إلا الحارث، ورواه ابن عدي (٤) للحارث وحكى تضعيفه عن جماعة. لكن قال الهيثمي في "مجمع الزوائد": إن ابن عدي وثقه.

قلت: لفظ ابن عدي في الكامل بعد رواية هذا الحديث، وهذا أيضًا لا أعلم يرويه عن عطاء غير الحارث، ثم قال: بعده وللحارث هذا غير ما ذكرت أحاديث حسان، وهو ممن يكتب حديثه، فقد عد الحديث في مناكيره، وروى الدارقطني (٥) من حديث علي مثله، وفيه (الصيمري) (٦)، ضعيف جدًّا. وعن محمد بن جحش، وفيه


(١) المعجم الأوسط (٥٩٢١) (٦/ ١٠٠).
(٢) مسند البزار (٩٤٠) (٣/ ١٥٦).
(٣) ليست في (م).
(٤) الكامل في ضعفاء الرجال (٣٧٤) (٢/ ٤٦٠).
(٥) سنن الدارقطني (١٩٠٧) (٢/ ٤٧٦).
(٦) كذا في الأصل و (م) وعند الرجوع إلي رواية الدارقطني (٢/ ٩٤) وجدنا الصواب أن اسمه (الصقر بن حبيب).

<<  <  ج: ص:  >  >>