للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشرع يصفون أحكام الشرع من التكفير والتفسيق والحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة شعائر الدين وفرائضه: تشددًا وقسوة، وهذا جهل بأحكام الشرع أو تلبيس وتضليل.

وكذلك يمكن القول بأنهم كفّروا بالدليل؛ لكنهم لم يكفروا عموم المسلمين، ولا أكثرهم كما يزعم الخصوم لكنهم كفروا من قام الدليل على كفرهم. ووصفوا الأقوال والأفعال والعقائد الكفرية، أما تكفير الأعيان فهو نادر جدًّا فلم يخرجوا فيه عن نهج النصوص ونهج السلف الصالح من التورع عن تكفير الأعيان، والكف عن ذلك وعدم إطلاق التكفير إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، ولذلك كان تكفير الأعيان عندهم قليلاً، بل نادرًا كما أسلفت.

[التزام الإمام محمد بن عبد الوهاب وأتباعه لقواعد التكفير المعتبرة]

التزام الإمام محمد بن عبد الوهاب وأتباعه لقواعد التكفير المعتبرة عند علماء الأمة: ومما ينفي شبهة التكفير عن الإمام محمد بن عبد الوهاب أنه بيَّن القواعد والشروط والموانع في التكفير بما يؤكد أنه على أصول أهل السنة والجماعة ومنهاج السلف الصالح، ومن ذلك.

أولاً: أنه كثير النصح للمسلمين حريص على هدايتهم، والدعاء لهم، والتماس المعاذير لهم (١) .

ثانياً: لا يكفر بالذنوب:

استفاض تأكيده على البراءة من التكفير بالذنوب - كما تفعل الخوارج - كقوله: «ولا أكفر أحدًا من المسلمين بذنب ولا أخرجه من دائرة الإسلام» (٢) .

وقوله في رده على بعض الذين يتهمونه وأتباعه بتكفير المسلمين: «وقولكم إنا نكفر المسلمين. . .، فإنا لم نكفر المسلمين، بل ما كفرنا إلا المشركين» (٣) .


(١) انظر: نماذج من أقواله في استهلال رسائله السابقة واللاحقة وفي أثنائها.
(٢) الدرر السنية (١ «) .
(٣) مؤلفات الشيخ، القسم الخامس (١٨٩) .

<<  <   >  >>